الشيخ الأنصاري
39
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
فإنه ( 1 ) ليس فيه دلالة على مضي العقد حال وقوعه فهو أشبه شيء ببيع الفضولي أو الغاصب لنفسهما ثم تملكهما ، وقد تقدم ( 2 ) الإشكال فيه عن جماعة . مضافا ( 3 ) إلى استصحاب عدم اللزوم الحاكم على عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .